مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة “سلطات خاصة”

التلغراف : تعترض على هذا القانون شكلا وموضوعا لمخالفتة للدستور المصري ولنص المادة (53) من الدستور:

مادة(53)

المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

قراءة المزيد