قبل 48 ساعة من إعادة محاكمته .. نعيد نشر حيثيات سجن ضابط شرطة 15 عاما بتهمة قتل «شيماء الصباغ» وتقرير الطب الشرعي وأدلة الإدانة

الحيثيات : المتهم “ياسين محمد حاتم ” الضابط بقطاع الأمن المركزى الذى بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين.

تبدأ محكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت المقبل 15 أكتوبر، إعادة محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الشهيدة «شيماء الصباغ»، أثناء مشاركتها في وقفة بالورود لإحياء ذكرى شهداء ثورة يناير، 25 يناير 2015، والذي ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بسجنه 15 عاما بتهمة «الضرب الذي أفضى إلى الموت».

وتعيد «التلغراف» نشر حيثيات اتهام الضابط في أول درجة، بالإضافة إلى شهادة الشهود في القضية، وأيضا تقرير الطب الشرعي عن الشهيدة والأدلة التي استندت إليها المحكمة في قرار إدانتها للمتهم.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة قد تحصل فى أنه بتاريخ 24 يناير 2015 ، بخروج مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم “شيماء الصباغ” وآخرين حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب، ويرددون عبارات “عيش، حرية، كرامة إنسانية ” فتصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان والتى ضم تشكيلها المتهم “ياسين محمد حاتم ” الضابط بقطاع الأمن المركزى الذى بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين.

وأضافت “وما أن ظفر المتهم بالمتظاهرين فأطلق عيارًا ناريًا “خرطوش” من السلاح النارى صوب المجنى عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجنى عليها “شيماء الصباغ ” بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات “نارية رشية حيوية حديثة” حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية “خرطوش خفيف” فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها فى الحال، كما أن المتهم أحدث بالمجنى عليه “محمد الشريف” إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى، وأحدث إصابة “أحمد نصر” إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.

وأضافت المحكمة أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد “محمد أحمد ” بأنه حال تواجده بجوار المجنى عليها “شيماء الصباغ” فى التظاهرة أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بالمكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس أدى لإصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجنى عليها ، ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته للحزب.

الشهود على الأحداث

كما شهد “ثابت مكرم” أنه حال قيادته سيارته الأجرة ولدى مروره بشارع طلعت حرب أبصر اصطفاف لقوات الشرطة فى مواجهة تظاهرة، وأطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدأ المتظاهرون فى التفرق ثم سمع صوت إطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم أمام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين وأطلق منها عيارا ناريا “خرطوش” وطاير فارغه من البندقية وسقط أرضًا فأصاب المجنى عليها وعاقبه بإطلاق عيار نارى آخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته.

وشهد “أحمد فتحى نصر” بأنه حال اشتراكه فى التظاهرة أبصر إطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة أعقبها مباشرة إطلاق عيار نارى فأسرع بالفرار فى اتجاه ميدان التحرير ومن خلفه المجنى عليها ثم سمع صوت عيار نارى ثالث وشاهد الشاهد الأول ينزف من رأسه فلاذا بالفرار سويا، ثم سمع صوت عيار نارى رابع وشعر بإصابته بمقذوفات رشية بكتفه الأيسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى، وأن المتهم أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس إطلاق ولم يطلق منها أى قنابل غاز.

وشهد العقيد مهندس “إيهاب عبد الرحمن” أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها، وأنه فى حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا، وأن السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.

وشهد “هشام عبد الحميد” الطبيب الشرعى بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو مثالية لإحداث إصابة المجنى عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وإن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجنى عليهم، وإن وفاة المجنى عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

الأدلة الفنية التى استندت إليها المحكمة فى إدانة المتهم

واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التى استندت إليها فى إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية “خرطوش خفيف” أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والرش منتشر فى مسافة 50 سم فى 50 سم بالظهر والوجه مما يشير إلى أن مسافة الإطلاق 8 أمتار فى حالة الأسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة، وكان اتجاه الإطلاق الأساسى من الخلف للأمام مع ميل للوجه الناحية اليسرى وإلى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار النارى الخرطوش وما أحدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى.

وأشار تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش فى حال تثبيت كاس إطلاق الغاز بها فارغة من القنابل، وفى حالة الإطلاق من مسافة 8 أمتار تكون مساحة انتشارها 35سم فى 35 سم، وفى حالة عدم وجود الكاس تكون مساحة انتشارها 37سم فى 37 سم، وأن الأجسام المعدنية المرفوعة هى جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف وأن آثار التلوثات على ملابس كل من “السيد فوزى” و”مصطفى محمود” هى لدماء المجنى عليها. وقد ثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى استلام المتهم لبندقية خرطوش.

اعترافات المتهم أمام النيابة

وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة أنه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة، من مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو خاص بـ”اليوم السابع″ بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين ويصوبها نحو المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم وإطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا ثم عقبه بعيار نارى آخر، وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الإثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقية التى أطلقت العيارين الناريين ببندقية أخرى من المجنى “شريف الحسينى” وأطلق منها قنبلة غاز، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بأن مقطع الفيديو سليم وخالى من أى تدخلات.

وردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى القتل العمد وبالتصدى بإدخال متهمين لم يشملهم أمر الإحالة، حيث قالت المحكمة “إن هذا الطلب لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطتها فى استخلاص صورة الواقعة التى اطمأن إليها وجدانها إضافة إلى أن حق التصدى جائز لمحكمة الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه”.

دفاع المتهم

وبالنسبة لدفاع المتهم والذى قام كل من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الأول الحاضر مع المتهم أن المشاهد التى حواها ذلك القرص جاءت خالية من أطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره رئيس النيابة العامة الحاضر بأن محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وفى مكان يخالف مكان الواقعة الراهنة وأيده فى ذلك دفاع المدعين بالحق المدنى الذى أكد أن محتوى ذلك القرص لواقعة حدثت بتاريخ 22 يناير الماضى ومقيدة برقم 699/2015 جنح قصر النيل ومن ثمة لاتطمئن المحكمة الى ما حواها ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقة ولاتعول عليه .

وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للقرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر أنه مقدم من فاعل خير وبعرضه بجلسة المحاكمة تبين أنه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة واجرى به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومة وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة.

تقرير لجنة وزارة الاتصالات

وثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى تلك الأقراص واطمأنت المحكمة إليها وإلى ما حوت لمشاهد الحادث وتأيد ذلك بإقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه الشخص الملثم الذى يحمل البندقية ويقف فى نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ما هو إلا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع أى دليل من أدلة الدعوى القولية أو الفنية السالف بيانها الأمر الذى يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه.

وعن سبق الإصرار فمردودا عليه أنه من المقرر قانونا أن سبق الإصرار وفقا للمادة 231 عقوبات أن الإصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو وقوفا على شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بالأمن المركزى وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذى ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا باعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم فاطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها الى وفاه المجنى عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحدده على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعيارين الناريين مع إصابة المجنى عليهم حسبما ماشهد به شهود الإثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية الأمر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما أبداه دفاعه فى هذا الشأن.

تقرير الطب الشرعى

وأوضحت الحيثيات ردا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد فى تقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم فمردودا عليه أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ولما كان ما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريرى الطب الشرعى للمجنى عليهما والأدلة الجنائية لابتناء تلك التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع.

واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت أنفة البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لاتلقى سندا فى الأوراق ولاتعول عليه المحكمة .

شكرا للتعليق على الموضوع

omar_kaoud

مدير ومصمم الموقع