بالمستندات.. إنذار على يد محضر يهدد محافظ القاهرة بالحبس وعزله من منصبه
التلغراف – القاهرة – احمد زينهم : أقام ورثة أحمد محمد أحمد عبد العال بإنذار رسمي علي يد محضر للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لتنفيذ الأحكام القضائية رقم ٣٦٧٠٢ لسنة ٦٥ق والطعن رقم ٣٣٠٧٦ لسنة ٦٢ق والإشكال رقم ٣٥٥٨٦ لسنة ٧٠ق والصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والتي قضت بأحقيتهم وملكيتهم قطعة أرض بشارع جسر السويس بحي النزهة، وتنفيذ هذا الحكم خلال١٥ يوماً وإلا سيتم رفع دعوي قضائية ضد المحافظ بالحبس والعزل .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت لثبوت أحقية الورثة بملكية قطعة أرض مساحتها ١٠ آلاف متر بشارع جسر السويس بعد تقديمهم لهيئة المحكمة كافة المستندات الدالة على الملكية في حين عجزت محافظة القاهرة عن تقديم أي مستند يفيد بملكية المحافظة للأرض فصدر حكم قضائي برفض الاستشكال المقدم من المحافظة والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بتسليم وتمكين الورثة من قطعة أرضهم .
ترجع الوقائع عندما قامت محافظة القاهرة بقرار تحويل الأراضي الفضاء إلى جراج سيارات لحين قيام ملاكها من ورثة أحمد محمد أحمد عبد العال بالبناء عليها ومن وقتها بما يقارب الثلاثون سنة ولم ترد المحافظة الأرض إلى ملاكها الأصليين بل قامت بعرضها بالمزاد العلني ” صوريا” لعدم تقديم ما يثبت ملكيتها للأرض وتم إلغاء المزاد في مايو١٩٩٨ وتحويل المسؤولين عن المزاد للتحقيق بعد تدخل الورثة، ثم قامت المحافظة بالتحايل على القانون بتخصيص الأرض لبعض الجهات الحكومية بعد فشلها بيعها إلى أفراد ولكن تلك الجهات صرفت النظر عن هذا التخصيص بعد ظهور مطالبة الورثة الملاك لأرضهم ، وقام الورثة بتحريك دعاوي قضائية ضد محافظة القاهرة صدرت فيها الأحكام رقم ٣٦٧٠٢ لسنة ٦٥ق والمشمولة بالصيغة التنفيذية والمدعمة بالاستشكال رقم ٣٥٥٨٦ لسنة ٧٠ق بالاستمرار في التنفيذ مع تغريم المحافظة لامتناع التنفيذ ، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في فبراير ٢٠١٨ برفض طعن محافظة القاهرة والزامها بالمصروفات وتأييدها حكم أول درجة بملكية الورثة من قطعة الأرض وتسلمها من محافظة القاهرة وحي النزهة.
وأشار الورثة في إنذار المحافظ على القرار الجمهوري الذي صدقه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٤٩ من قانون المواريث رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ ،والذي نص بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرون ألف جنية لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه ، وقرروا أن الامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء يعتبر جنحة طبقاً للقانون، ولا يجوز لاي جهة او هيئة مهما على شأنها ان يمتنع عن تنفيذ قرارات أو احكام القضاء ، وأنه يجب أن الجهات الحكومية تكون القدوة في تنفيذ الأحكام القضائية.