عبد العال يستطلع رأى «التشريعية» في إسقاط عضوية «بشر» و«الهواري»

خدمات – التلغراف : قرر مجلس النواب إحالة قرار إسقاط عضوية النائبين خالد بشر وسحر الهوارى، إلى اللجنة التشريعية لأجراء دراسة قانونية ودستورية حول حالة العضوين الصادر ضدهما أحكام نهائية واجبة التنفيذ، وهل يتم اسقاط العضوية تلقائيا نتيجة للحكم ام بالتصويت نداء بالاسم.

و قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك موضوعين معروضين على الجلسة العامة لإسقاط عضوية نتيجة لاحكام نهائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، وبمراجعة المادة 110 من الدستور الخاصة بإسقاط العضوية والتي تنص على انه لا يجوز اسقاط عضوية إلا في حالة فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بشروط العضوية وواجباتها وأن يصدر القرار بثلثى الأعضاء، وجدت ان هذه المادة تتحدث عن نوعين من أنواع اسقاط العضوية الأول خاص بفقد الثقة والاعتبار والثانى الاخلال بواجبات العضوية وهو ما يسمى بالاسقاط التاديبى والذي يستلزم نصاب الثلثين لاسقاط العضوية وتوقفت كاستاذ قانون دستورى امام المادة وتساءلت عما اذا كان ينطبق في جميع الحالات حتى مع صدور احكام جنائية تكشف البراءة والإدانة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، السبت: «الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس إلى تفكير هادئ وعميق في ضوء ما ذهبت إليه بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا حيث قالت إن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا للعضو وأنما هي للمصلحة العامة وليست لمصلحته الشخصية، ويتعين أن تظل في الحدود التي تكفل مصلحة البرلمان والأعضاء للقيام بواجباتهم حتى يكونوا في مأمن من خصومهم السياسيين، والحديث هنا للمحكمة عن الإسقاط التأديبي، وأن الحصانة ليست لمواجهة الأحكام القضائية، لذلك لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله لحد التعدى على السلطات الأخرى وان تتحول الحصانة إلى خرق للقانون».

و تابع «عبدالعال» أنه «بناء على ما تقدم وبما أن الموضوع على درجة من الأهمية فبحكم المادة 19 من لائحة المجلس يحق لمكتب المجلس أن يكلف أحدى اللجان لدراسة موضوع وتقديم تقرير عنه يشمل دراسة وتوصيات وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على الجلسة العامة، وعلى اللجنة التشريعية ان تقوم بدراسة قانونية ودستورية، هل يتم اسقاط العضوية بشكل تلقائى أم بالتصويت في حالة وجود حكم قضائى، على أن يعرض التقرير على المجلس خلال 20 يومًا من تاريخ هذا لإقرار وسأقوم بتزويد اللجنة ببعض الاحكام الدستورية وبعض المراجع العربية والأجنبية في هذا الشأن».

وقال عبدالعال إن «هذه الحالة طرحت سؤالا حول ما هو الأثر المترتب على رفض المجلس إسقاط العضوية لنائب صادر ضده حكم قضائى جنائي وبالتالى يجب أن نفكر كقانوينن في إيجاد حلول للأمر».

وأوضح عبدالعال أنه «أحال الأمر للجنة التشريعية حتى لا يتعجل المجلس في قراره ويسقط عضوية ما كان يجب إسقاطها»، لافتا إلى أن «مدة الـ20 يومًا الممنوحة للجنة التشريعية لدراسة الأمر تعطى وقت لمن لديه مشكلة لتسوية الأمر مع الطرف الآخر ولا نتعجل في إسقاط العضوية».

و قال بهاء أبوشقة، رئيس الجنة التشريعية، إنه بالنسبة للحصانة فالمبادىء المستقر عليها أنها ليست لشخص وإنما لاعتبارات الصالح العام وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها.

وأضاف أن «إسقاط العضوية له شقين الأول خاص بفقد الثقة والثانى بالإخلال بشروط العضوية وإذا كان أمام حكم جنائى نهائي يصبح ملزما وعنوان للحقيقة وحجة على الكافة، فكما يحدث مع الموظف العام يشمل الحكم العزل من الوظيفة أما في الجنحة فيشترط الإخلال بالشرف وخيانة الأمانة، والبراءة في هذه القضايا غير ملزمة للجهة الإدارية».

وقاطعه «عبدالعال» قائلا: «البراءة الإجرائية لا تنفي العزل من الوظيفة إذا لم تتم تبرئته من الناحية الموضوعية، ولهذه الأسباب قررنا عرض الأمر على اللجنة التشريعية حتى لا يصطدم الحكم بالأغلبية».

شكرا للتعليق على الموضوع