استقالة بوتفليقة من منصبه

الشرق الأوسط – التلغراف

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، استقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل.

وأوضحت الوكالة أن بوتفليقة، أخطر رسميًا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت في بيان، الاثنين:” بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة”.

وأضاف البيان: “ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019”.

وجاءت استقالة بوتفليقة الرسمية، الثلاثاء، بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وإنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.

وقال صالح إنه “في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية”.

وأضاف: “في هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) “غير لائق للحكم”.

وفي هذا الإطار، جدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي “دون تأخير”، قائلا: “نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”.

كما تطرق إلى “اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر”.

واعتبر أن هذه الاجتماعات تتم “بالتنسيق مع الجهات غير الدستورية”، مضيفا أن بعض هذه الأطراف “خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

كما تنص المادة على أن “رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

شكرا للتعليق على الموضوع