فتاوى عن مصارف مال الزكاة
التلغراف – اهلا رمضان : نعرض لكم بعض الاسئلة واجابة الفقهاء عن مصارف اموال الزكاة .
السؤال: هل يجوز صرف مال الزكاة لصالح الأسرة التي لا تملك منزلاً بحيث يستخدم المال لبناء منزل مناسب يفي بالحاجة الضرورية للأسرة، وذلك بعد أن يثبت استحقاق الأسرة لمال الزكاة وعدم وجود مسكن لها مع عدم قدرتها على البناء؟
إذا كان الفقير لا يملك سكناً، ولا يقدر على بنائه، وبه حاجة ماسة لذلك؛ فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم ببناء مسكن له من مال الزكاة ثم تملّكه إياه، كما نص عليه السادة الشافعية، ففي المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى 6/194 نقلاً عن أصحاب الشافعية قولهم:
ومن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل الضياع – المزارع- يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام..اهـ، ويفهم مثل ذلك من كلام السادة المالكية إن يتسع المال بعد حاجة الفقراء كما في الذخيرة للقرافي 3/149 وحاشية الحطاب على خليل 2/348، ونص عليه أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 677 فقال:
إذا رأى رجل أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير ولا منزل لهؤلاء يؤويهم فاشترى من زكاة ماله مسكناً يكنهم من برد الشتاء وحر الشمس، أو كانوا عراة ولا كسوة لهم فكساهم ما يستر عورتهم..
وجعل ذلك من زكاة ماله أنه يكون مؤدياً للفرض ويكون محسناً.اهـ بتصرف، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في قراريه رقم 15، 156 إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية من مال الزكاة تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وهذا من ذلك.
السؤال: هل يجوز صرف مال الزكاة لصالح الأسرة التي تملك منزلاً متهالكاً وغير صالح للسكن بحيث يستخدم المال للصيانة الضرورية للمنزل وأن يصرف لها أثاث وبعض الأجهزة الإلكترونية الضرورية بعد أن يثبت استحقاق الأسرة لمال الزكاة وخطورة بقاء الأسرة في المسكن دون صيانة، مع عجزها المادي عن ذلك؟
إذا كان رب البيت فقيراً لا يقدر على اصطلاح الخلل الضروري لمسكنه؛ فإنه لا مانع شرعاً من أن يصرف من مال الزكاة لإصلاح ذلك الخلل من صيانة ضرورية، وأن يُشتري له من الأثاث الضروري والأجهزة الإلكترونية الضرورية، لما تقدم تقريره في السؤال الأول.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال: هل يجوز دفع مال الزكاة لشخص وجب عليه دفع دية القتل الخطأ بواسطة حادث سيارة أو نحوه بعد أن يثبت استحقاقه للزكاة وعجزه المادي مع صدور حكم بحبسه في حال عدم دفع الدية، علماً بأن الحبس للشخص قد يؤدي إلى انقطاعه عن العمل وبالتالي انقطاع دخل الأسرة؟
دية القتل الخطأ تحملها عاقلة الجاني – وهم عصبته المتعصبون بأنفسهم دون أصله وفروعه، ويقوم مقام العاقلة الآن التأمين الذي ألزم به كل قائد مركبة، فإن لم يكن له تأمين كان على بيت المال أو مياسير المسلمين حتى لا يهدر الدم، أما إعطاؤه من الزكاة بذلك الوصف فلا، ويمكن أن يعطى لفقره ما يسد حاجته بحيث لا تتجاوز نفقة سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.