فتوى قضائية بعدم جواز الترخيص لمحل في مبنى غير مرخصه

مجلس الدولة – التلغراف : أصدر قسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز الترخيص بتعديل هندسي لمبنى مقام بدون ترخيص، وذلك حتى ولو كان المبنى مطابقًا لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية، وكذا عدم جواز الترخيص بإنشاء وتشغيل محل في مبنى مقام بدون ترخيص، حتى ولو كان المحل مستوفيًا لجميع شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع في التشريعات المتعاقبة لإقامة المباني اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء، أو التعلية، أو التعديل وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك- أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعديل هندسىي لمبنى في الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق مادام هذا البناء واقعًا في جهة من الجهات التي كان يُطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أم حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.

وأكدت الجمعية العمومية أن الحصول على ترخيص البناء من الجهة القائمة على شؤون البناء – حسبما سلف البيان- شرط لازم قبل الحصول على ترخيص بفتح محل، أو بمزاولة أي نشاط في المبنى؛ إذ إن الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بشؤون البناء هو الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذى يرخص فيه بالاستغلال والإدارة، وأن القول بغير ذلك من شأنه إمكان إصدار الترخيص بفتح محل، أو مزاولة نشاط بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للعقار الذي تقع فيه، وبالمخالفة لأحكام قانون البناء سالف البيان، ولا يسوغ فى هذا الشأن للجهة القائمة على ترخيص المحال أيًّا كان نوعها أن تتوسل بالتمسك بأحكام القانون الذى ينظم علاقاتها بالمتعاملين معها فى إصدار ترخيص لهم وتغض الطرف عن غيره من القوانين المكملة لمنظومة التعامل؛ إذ إن المشرع حينما يقرر قاعدة قانونية لتحكم واقعًا معينًا يراعى فى ذلك اتساقها مع سائر القواعد القانونية الأخرى وبما يجعل من هذه القواعد مجتمعة وحدة واحدة تتكامل مع بعضها بعضًا وصولا للغرض الأساسى لتقرير القواعد القانونية وهو تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل منها.

شكرا للتعليق على الموضوع