الإدارية العليا تنتصر لحياد القضاء و ترد محكمة تيران وصنافير

عرضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أسباب حكمها بقبول دعوي رد هيئة دائرة فحص الطعون التي تنظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقالت المحكمة، في حيثيات قبولها للرد ، إنه «تبين لها أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة لنظر الطعن المنظور أمامها، على حكم القضاء الإداري، وأن هناك نوعًا من المودة مع أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعتها الحكم فيه بغير ميل، ومن هنا وجب تنحيتها».

وأوضحت المحكمة أنه تبين لها وهي تنظر في طلب الرد، أن أعضاء الدائرة، وبالمخالفة لقانون المرافعات، قاموا بالرد الجماعي على أسباب الرد في ذات يوم تقديم طلبه، وبعبارات عامة مرسلة تضمنت أن الدائرة اطلعت على أسباب الرد ووجدتها ليست من الأسباب المحددة للرد، طبقا لقانون المرافعات. وأضافت: «ولما كان رد أعضاء الدائرة يعد مصادرة على المطلوب، يجعل منها وكأنها حكمت فيما هي مختصمة فيه، وإدراكا من المحكمة التي تنظر طلب الرد لمخالفة طلب الرد الجماعي للقانون».

وذكرت حيثيات الحكم، أن المحكمة التي تنظر الرد طلبت من كل عضو في الدائرة على حدة، وبخطاب سري وشخصي، أن يرد على ما جاء بطلب الرد من أسباب، ومنها ما هو محدد مثل الندب لجهة حكومية لها صلة بالنزاع، وكذلك السرعة غير العادية في نظر الطعن، وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أيام.

وتابعت المحكمة أنها طلبت ضما كاملا لملف الطعن المنظور أمام الدائرة المطلوب ردها، لأن طالب الرد أصر على أن هناك مستندات أودعتها الحكومة أمام الدائرة المطلوب ردها، وأن هذه المستندات تؤكد صحة ما جاء بطلب الرد المقدم، إلا أن الدائرة المطلوب ردها عاودت الإجابة بصورة جماعية، رددت فيها ذات العبارات السابقة، من أن أسباب الرد ليست هي التي نصت عليها المادة 148 من قانون المرافعات.

وأضافت المحكمة: أن الهيئة المطلوب ردها امتنعت عن ضم المستندات التي قدمتها الحكومة أمامها، معللة ذلك بأن هذه المستندات ليست ذات قيمة في نظر طلب الرد، وهنا تجلي بوضوح للمحكمة أن الدائرة المطلوب ردها لم تحقق دفاع الخصوم أمامها برفضها تقديم هذه المستندات في حين أن هيئة قضايا الدولة قدمت المستندات في جلسة علنية أمام جميع الخصوم، وهو ما يضفي مصداقية حول ادعاءات طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء هذه الدائرة في هذه الأوراق من شأنها أن تعزز طلب الرد.

وأكدت المحكمة أنه لم يكن في وسعها إلا إعمال قرينة النزول على مسلك هذه الدائرة المطلوب ردها، ومفاد هذه القرينة أنه في حالة رفض من كلفته المحكمة بإيداع أوراق أو مستندات، ورفض ذلك فإن المحكمة تحكم لصالح الطرف الآخر، وفقا لما جاء بمذكراته مادمت هناك قرائن تدعم صحة هذا القضاء.

شكرا للتعليق على الموضوع

omar_kaoud

مدير ومصمم الموقع